Question 17364
بيع وشراء السيارات بالتقسيط
Answer
الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]. وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل بهما، والحذر مما يخالف ذلك. والله ولي التوفيق[3]. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات) باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187 رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 341. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 21).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/21)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz