No. 17332 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الأموال لمن رزق بمولود يوم ختانه
Question 17332
حكم دفع الأموال لمن رزق بمولود يوم ختانه
Answer
الجواب: إذا كان من عادة القبيلة، أو من عادة الأقارب بينهم الإهداء إلى أصحاب المولود في وقت الختان، أو في وقت العقيقة، أو في أي وقت بعد الولادة، فلا حرج في هذا من باب التبرع، ومن باب التعاون لا نعلم بأسًا في ذلك، كما أن من عادة الكثير من الناس مساعدة المتزوج إذا بلغهم أنه سيتزوج، أو دعاهم إلى الوليمة ساعدوه في الزواج؛ كل هذا من باب التعاون على الخير. والمسلمون شيء واحد يتعاونون على البر والتقوى وعلى مصالحهم وعلى سد حاجة الفقير، ولا سيما إذا كان صاحب المولود فقيرًا؛ فإن مساعدته من أهم القربات، لا في العقيقة ولا في غيرها. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz