No. 17200 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الوفاء بالنذر والوعد
Question 17200
حكم الوفاء بالنذر والوعد
Answer
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان نذر يلزمه الوفاء، إذا قلت: نذر لله علي، أو علي لله إن نجحت أو حصل كذا أن أصلي كذا وكذا أو أن أطوف أو أن أعتمر أو أن أحج لزمك، لزمك الوفاء لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما مجرد كلام أنك ستفعل إن شاء الله هذا وعد؛ الأحسن لك أنك تفي به، وليس بنذر، فإذا قلت: إن شاء الله إذا نجحت أصوم كذا، أو أصلي كذا أو أحج؛ فالأحسن لك والمشروع لك الوفاء بهذا؛ لأن الله قال: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ[النحل:91]. فهذا نوع من العهد، ولو ما صرحت بالعهد، لكنه وعد طيب، فينبغي لك إذا فعلت هذا قلت: إن شاء الله أني أصوم كذا، أو أصلي كذا، أو أحج؛ فالأفضل والأولى لك أن تفي بهذا الشيء، لكن لا يلزمك؛ لأنك لم تصرح بالعهد، ولم تصرح بالنذر. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz