No. 17091 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: إذا ذهبت لأهلك فأنت مطلقة
Question 17091
حكم من قال لزوجته: إذا ذهبت لأهلك فأنت مطلقة
Answer
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل! كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد كيلو ونص تقريبًا، أو تعشيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى إزارًا ورداء أو يعطى قميصًا. هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق لكن الصحيح أنه لا يقع إذا كانت النية المنع، وليس النية إيقاع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz