Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 17067 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كشف المرأة لوالد الأخ من الرضاعة
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 17067
حكم كشف المرأة لوالد الأخ من الرضاعة
Answer
الجواب: تكشفين للرضيع الذي هو أخوك أما أبوه ليس محرمًا لك إذا كان أجنبي ما تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخًا لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع هو الذي أخ لك إذا كان خمس رضعات فأكثر، أما أبوه الأجنبي ليس محرمًا لك. أما لو كان ابن خالك خالك محرمًا ولو ما أرضعت أمك ابنه، خالك محرم وخال أمك وخال جدتك محرم لك، لكن إذا أرضعت أمك شخصًا من الناس فهو الذي يكون أخًا لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين أو أكثر، أما أبوه الأجنبي سواء كان ابن عم أو ابن خال أو من الجيران ما يكون محرمًا لك؛ لأنه ليس رضيعًا هو الرضيع ولده. فالرضيع هو الذي يكون محرمًا لك، أما إخوته الذين ما أرضعتهم أمك وأبوه هؤلاء ليسوا محارم لك، المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، أما إخوته الذين لم يرضعوا وهم أجناب أو أبوه أو جده فليسوا محارم لك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz