No. 16753 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة
Question 16753
حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة
Answer
الجواب: لا أعلم لهذا أصلًا، لا أعلم لهذا أصلًا، وإذا كان في بلد اعتادوه فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا، ويسنه للناس فلا أصل له، لكن إذا أوجد في بلد واعتادوه فلا أعلم به بأسًا، وإلا فالأصل ترك ذلك؛ لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد في أي قرية زالت المشابهة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz