QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 16745 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرا

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 16745

حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرا

Answer

الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني[1]. متفق على صحته[2]. رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 10).

Source