Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16745 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرا
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16745
حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرا
Answer
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني[1]. متفق على صحته[2]. رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 10).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (18/10)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz