Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16713 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16713
حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
Answer
الجواب: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلًا منه أو نسيانًا فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم[1]. نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 24، وفي مجلة (التوعية الإسلامية) العدد الثالث عام 1404هـ ص 79 (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 436).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/436)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz