No. 16640 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من لم تصل العشاء بسبب آلام الولادة
Question 16640
حكم من لم تصل العشاء بسبب آلام الولادة
Answer
الجواب: إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا، إنما هو آلام وإلا ما فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ما قضتها تقضيها مثلما فعلت، أما إذا كان لا، قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz