No. 16525 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم الخلوة بزوجة الخال؟
Question 16525
ما حكم الخلوة بزوجة الخال؟
Answer
الجواب: امرأة الخال ليست محرمًا، وهكذا امرأة الأخ والعم لسن محارم، الأخ أقرب ومع هذا ليست زوجته محرمًا والخال أبعد، هذا خرافة من بعض العامة لا أصل لها، فزوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ كلهم أجنبيات، ليس له الخلوة بها والجلوس معها وحدها، أو الذهاب بها في السيارة وحدها، كل هذا لا يجوز، فهي ليست محرمًا، زوجة الخال وزوجة الأخ وزوجة العم إلا إذا كان بينك وبينها قرابة أو رضاعة، أما مجرد كونها زوجة الخال أو كونها زوجة الأخ أو العم هذا لا يجعلها محرمًا، بل هي أجنبية ليس لك أن تخلو بها، وليس لك أن تسافر بها، وليس لك أن تذهب بها في السيارة وحدك، فالواجب التنبه لهذا الأمر، والحذر من طاعة الشيطان والهوى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz