Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 16454 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم بناء المدارس من الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 16454
حكم بناء المدارس من الزكاة
Answer
الجواب: المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تعمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة:60]، هؤلاء أهل الزكاة. والمقصود في سبيل الله، يعني: الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم: المراد به الجهاد، فلا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط ولا غيرها من المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات أو إصلاح السفن لنقل الفقراء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا دفعها للفقراء المحاويج من الطلبة في المدرسة، إذا كان فيها فقراء.. طلبة فقراء وأعطاهم من الزكاة أو مدرسين فقراء ليس لهم رواتب يقوم بحالهم وأعطاهم من الزكاة يعينهم على تدريس أبناء المسلمين، هذا كله طيب لا حرج، فيه مصلحتان: مصلحة أنهم فقراء ومصلحة أنهم يطلبون العلم أو يعلمون الناس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz