QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 16434 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من رمى الشاخص

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 16434

حكم من رمى الشاخص

Answer

الجواب: لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض، أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم، يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي، ولابد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يرمى، وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه. والدم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في 25/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 378).

Source