No. 16420 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من لم يستطع الرمي قبل غروب يوم الثالث عشر
Question 16420
حكم من لم يستطع الرمي قبل غروب يوم الثالث عشر
Answer
الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في 25/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 371).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/371)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz