No. 16383 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي
Question 16383
حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي
Answer
الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 354).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/354)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz