QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 16383 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 16383

حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي

Answer

الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 354).

Source