No. 16362 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل
Question 16362
حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل
Answer
الجواب: لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك[1]. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر في 15/12/1400هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 342).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/342)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz