Question 1633
حكم أخذ الأب من مهر ابنته
Answer
الجواب: الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أنت ومالك لأبيك وقال: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz