No. 1628 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك
Question 1628
حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك
Answer
الجواب: لا حرج فيها، المرأة عورة، مثل ما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي ﷺ من ذلك ما يتعلق بالخاطب إذا خطب، وأحب أن ينظر فلا بأس، النبي ﷺ قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا استطاع أن ينظر، ولو من بعد من غير علمها، فلا بأس، خطب جابر بن عبدالله الأنصاري امرأة من الأنصار ولم يرها قال: فجعلت أتتبع النخل لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه منها فتزوجها. فالمقصود: أنه إذا تيسر له أن يراها ولو من بعيد، ولو من طريق وجوده في بيت أهلها، فتمر وهم راضون بذلك، وما أشبه ذلك، وإذا تيسر أن أباها، أو أخاها يحضرونه عندهم، ويدخلونها عليه، ويراها بغير خلوة بحضرة أبيها، أو أخيها، أو أمها، أو نحو ذلك فلا بأس، هذا أذن فيه النبي ﷺ ورخص.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz