Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 16228 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء الأخ من الزكاة لشراء مسكن له
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 16228
حكم إعطاء الأخ من الزكاة لشراء مسكن له
Answer
الجواب: لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري، ثم تعطيه الثمن.. لا تعطيه حتى يشتري لئلا تضيع الدراهم.. الزكاة، إذا اشترى، ولزم الدين سلم له الدين؛ لأنه فقير. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول في نهاية رسالته: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر، فتدفع ثمن المنزل أيضًا لأخيهم الفقير هذا؟ الشيخ: لا بأس إذا شاركته -جزاها الله خيرًا- ما دام فقيرًا يستحق العون لفقره، أو لأنه غريم اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريمًا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz