QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 16144 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الطلاق إذا كان بالنية فقط

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 16144

حكم الطلاق إذا كان بالنية فقط

Answer

الجواب: ما يتعلق بعمل القلب لا يترتب عليه حكم، ولا تطلق المرأة بذلك، لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم فإذا كان نية فقط، فإنه لا يقع به الطلاق، وإنما الطلاق يقع بالألفاظ التي تصدر منك بنية الطلاق، أو بألفاظ الطلاق، كأن تقول: زوجتي فلان طالق، أو هي طالق، أو مطلقة، باللفظ لا بالنية، أو إذا فعلت كذا إذا خرجت من البيت فهي طالق، ناويًا الطلاق أنها تطلق، لا تنوي المنع، ليس قصدك المنع فقط، إنما تقصد منعها، وإيقاع الطلاق عليها يقع، هكذا لو قلت: إذا كلمت فلانًا، إذا لم تصنع كذا -قصدك الطلاق- قصده إيقاع الطلاق يقع. نعم.

Source