QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 16102 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم اتخاذ الكلاب للحراسة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 16102

حكم اتخاذ الكلاب للحراسة

Answer

الجواب: يقول النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ، أو ماشية، أو زرع؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه الكلاب، وألا تجعلوها حرسًا لكم، أبعدوها، واجعلوا حرسًا من الرجال، إذا كان في حاجة فاجعلوا رجلًا يكون حارسًا بالأجرة، هذا هو المشروع، أما جعل الكلاب لا، الكلاب لا تقتنى إلا لأحد ثلاثة: إما للصيد، أو الماشية الغنم، أو الزرع الحرث، هذا الذي رخص فيه النبي ﷺ. نعم.

Source