No. 16102 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اتخاذ الكلاب للحراسة
Question 16102
حكم اتخاذ الكلاب للحراسة
Answer
الجواب: يقول النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ، أو ماشية، أو زرع؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه الكلاب، وألا تجعلوها حرسًا لكم، أبعدوها، واجعلوا حرسًا من الرجال، إذا كان في حاجة فاجعلوا رجلًا يكون حارسًا بالأجرة، هذا هو المشروع، أما جعل الكلاب لا، الكلاب لا تقتنى إلا لأحد ثلاثة: إما للصيد، أو الماشية الغنم، أو الزرع الحرث، هذا الذي رخص فيه النبي ﷺ. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz