No. 16040 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
أحوال فرض العين والكفاية في الجهاد
Question 16040
أحوال فرض العين والكفاية في الجهاد
Answer
الجواب: إذا اعتدى الكفار على المسلمين؛ وجب على المعتدى عليهم جميعًا أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين، إذا حضر الصفين، أو هجم عليه العدو، أو استنفره الإمام، في هذه.. في هذه المسائل الثلاث، يجب فرض عين، إذا استنفر الإمام الناس، أو حضر الصفين، أو هجم عليهم العدو في بلادهم؛ وجب عليهم أن يدافعوا. أما جهاد الكفار طلبًا، والذهاب إليهم للجهاد، فهذا فرض كفاية، على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة، لجهاد الكفار حسب الطاقة إذا استطاع ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz