No. 15876 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ المرأة من مال زوجها البخيل
Question 15876
حكم أخذ المرأة من مال زوجها البخيل
Answer
الجواب: نعم، إذا كان يقصر في نفقة البيت لها أن تأخذ من ماله بغير علمه، إذا قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها لها أن تأخذ بالمعروف من غير إسراف، ولا تبذير، لكن بالمعروف؛ لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان -رضي الله عنهما- قالت: «يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: نعم. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف يعني: من غير إسراف، ولا تبذير. نعم. المقدم: إذًا يا سماحة الشيخ بعض الأخوات يقلن: هل النفقة محددة مثلًا أو معينة؟ الجواب: غير محددة حسب الحاجة، تختلف بحسب الغلاء والرخص، حسب حاجة الأولاد، وكثرتهم، وقلتهم، حسب الحاجة ... الوسط، مثلما قال الله -جل وعلا- في عباده الصالحين: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان:67] وقال -جل وعلا-: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29] المغلولة: البخيل، والبسط كل البسط: هذا المسرف، المبذر. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz