No. 15827 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم شرب المحرم للزعفران
Question 15827
حكم شرب المحرم للزعفران
Answer
الجواب: إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz