No. 15747 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف
Question 15747
حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف
Answer
الجواب: الواجب عليهن أن يتحجبن بحجابٍ لا يمنعهن من رؤية الطريق؛ حتى يمشين مع الناس، حجاب ليس بنقاب، لا تنتقب مادامت محرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب للعين، أو نقبان للعينين، هذا لا تلبسه المحرمة؛ لأن الرسول نهى عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن تلبس غير ذلك من الخمر التي تستر وجهها، ولا تمنعها رؤية الطريق، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فكنا إذا دنا منا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا؛ كشفنا". فهذا هو الواجب عند الرجال في السعي، أو غيره، تسدل جلبابها، أو خمارها على وجهها، وإن ............. النساء، أو في بيتها؛ تكشف، مادامت محرمة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz