Fatāwā / Ibn Baz / Tahaarah (Ritual Purity)
No. 15681 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
Ibn Baz Tahaarah (Ritual Purity)
Question 15681
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
Answer
الجواب: ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 209).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/209)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz