QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 15660 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الإحرام من جدة لمن يأتي من خارجها

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 15660

حكم الإحرام من جدة لمن يأتي من خارجها

Answer

الجواب: إذا كانوا جاؤوا بنية العمرة من مصر، أو غيرها؛ فلابد أن يحرموا من الميقات، إن كانوا من طريق المدينة، من ميقات المدينة، وإن كان جاؤوا من طريق الساحل؛ أحرموا من الجحفة، من رابغ، سواء كانوا من مصر، أو الشام، أو غيرها، وإن جاؤوا من طريق نجد؛ أحرموا من وادي قرن السيل، وإن جاؤوا من طريق اليمن؛ أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاؤوا من طريق العراق؛ أحرموا من ميقات أهل العراق، ذات عرق، يجب عليهم ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لما وقت المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج، أو العمرة فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان أراد حجًا، أو عمرة. أما إذا كانوا أتوا جدة، ما نووا حجًا، ولا عمرة، جاؤوا جدة للتجارة، أو لأسباب أخرى، ثم أنشؤوا نية العمرة، وبدا لهم ذلك من غير قصد سابق، بل من جديد بدؤوا نووا العمرة؛ يحرمون من جدة، لا بأس، سواء كانوا من الشام، أو من مصر، أو من نجد، أو من غير ذلك، إذا جاؤوا إلى جدة، ما نووا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشؤوا من جديد نية العمرة، طرأ عليهم ذلك؛ فإنهم يحرمون من جدة، ولا حرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source