No. 15478 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم أن أزوج أختي لابن عمي، وأتزوج بنت عمي دون مهر؟
Ibn Baz Marriage
Question 15478
ما حكم أن أزوج أختي لابن عمي، وأتزوج بنت عمي دون مهر؟
Answer
الجواب: هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت، ولا مع الأخت، ولا مع بنت الأخ، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz