Question 15420
حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه
Answer
الجواب: لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجة أبيك من غير أبيك، من الزوج الجديد، إذا كانت لم ترضعك؛ فأنت أجنبي من بناتها، إذا كانت لم ترضعك، فإن لك أن تتزوج بإحدى بناتها من الزوج الجديد، وإنما يحرمن على أبيك؛ لأنهن ربائب لأبيك، يحرمن عليه إذا كان دخل بأمهن، قد وطئ أمهن يحرمن على أبيك، أما أنت لا، لا يحرمن عليك، لا بأس أن تتزوج إحدى بناتها، ولا وجه للاختلاف في هذا، ليس في هذا اختلاف بحمد الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz