No. 15354 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مد الأرجل إلى القبلة
Question 15354
حكم مد الأرجل إلى القبلة
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، لا بأس أن يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة، حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، لا حرج، قد جلس النبي ﷺ وأسند ظهره إلى الكعبة، عليه الصلاة والسلام. فالمقصود: أنه لا حرج كون الإنسان يمد رجله إلى جهة الكعبة، إلى جهة القبلة، لا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz