No. 15338 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تداوي المرأة عند طبيب
Question 15338
حكم تداوي المرأة عند طبيب
Answer
الجواب: المرأة يعالجها امرأة، وأما الرجل يعالجه الرجل، فإذا اضطرت المرأة للطبيب فلا حرج، ما وجدت طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه، لا بأس بذلك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. المقدم: جزاكم الله خيرًا، حتى وإن كان الأمر أمر ولادة، وما أشبه ذلك؟ الشيخ: عند الضرورة لا بأس، عند الضرورة إذا ما تيسر من يولدها، وخافت على نفسها، نعم. المقدم: نعم جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz