QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 1507 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 1507

حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر

Answer

الجواب: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] فالنكاح صحيح، ثم قال بعده وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة:236]،وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال : لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شط. السؤال:...؟ الجواب: إذا تراضوا به؛ لا بأس، إذا تراضوا على الكسوة، أو على دراهم، أو على حلي ذهب، وفضة؛ كفى.

Source