No. 1507 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
Ibn Baz Marriage
Question 1507
حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
Answer
الجواب: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] فالنكاح صحيح، ثم قال بعده وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة:236]،وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال : لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شط. السؤال:...؟ الجواب: إذا تراضوا به؛ لا بأس، إذا تراضوا على الكسوة، أو على دراهم، أو على حلي ذهب، وفضة؛ كفى.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz