Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 15066 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 15066
حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام
Answer
الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس[1] فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها[2]. رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/125)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz