QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 15066 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 15066

حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

Answer

الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس[1] فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها[2]. رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).

Source