QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 15055 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 15055

حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام

Answer

الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرمًا، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلًا. أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعدادًا لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم. والله أعلم[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 123).

Source