Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 15055 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 15055
حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام
Answer
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرمًا، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلًا. أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعدادًا لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم. والله أعلم[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 123).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/123)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz