QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14924 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم استخدام الكمامات للمحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14924

حكم استخدام الكمامات للمحرم

Answer

الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2]. رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206. سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117).

Source