QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14918 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14918

حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

Answer

الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي. وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها. أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما؛ لأن كلًا من هؤلاء ليس بمضح، وإنما هو وكيل، والله الموفق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 114).

Source