No. 14743 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم النفقة على المعقود عليها قبل الدخول بها
Question 14743
حكم النفقة على المعقود عليها قبل الدخول بها
Answer
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان هو تزوجها، وقال: خلوها عندكم عليه النفقة، أما إذا كان أهلها، أو هي طلبت البقاء عند أهلها لحاجاتهم؛ فلا نفقة عليه حتى تصل إليه، أما إذا أبقاها عندهم لمصلحة رآها هو؛ هذا ينفق عليها، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz