No. 14559 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اقتراض الحيوان بالحيوان
Question 14559
حكم اقتراض الحيوان بالحيوان
Answer
الجواب: لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساهل بين المسلمين في هذا واقع، مثلما يقترض الدراهم والدنانير والطعام، كذلك لا بأس إذا اقترض الحيوان: من شاة، أو بعير، أو غيرهما من الحيوانات التي تملك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz