No. 14553 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة
Question 14553
حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة
Answer
الجواب: نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك. أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة؛ فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz