QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14553 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14553

حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة

Answer

الجواب: نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك. أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة؛ فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source