QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 1451 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تقبيل زوجة الابن

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 1451

حكم تقبيل زوجة الابن

Answer

الجواب: زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] وقال: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ [النساء:23]. فأولاده من صلبه، وأولاده من الرضاع، زوجاته محارمه، فإذا قبلته، أو قبلها لا عن شهوة، ولكن في المناسبات مثل الأعياد، وعند قدوم من سفر؛ فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون التقبيل إن قبلته تقبله على أنفه، وعلى رأسها، وإن قبلها يكون في خدها، أو على رأسها، هذا هو الأفضل، لا مع الفم ، مع الفم الأولى تركه للزوج، هذا هو الأولى عند جمع من أهل العلم.

Source