No. 14393 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم طاعة الأم في قطيعة الرحم
Question 14393
حكم طاعة الأم في قطيعة الرحم
Answer
الجواب: يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالواجب عليكن صلة الرحم، فالأخ من الأب رحم قريب، فإذا كان لا يستحق الهجر، فإنه يوصل بالكلام الطيب، أو بالمكاتبة، أو بالهاتف، وإذا كان فقيرًا يوصل بالصدقة والإحسان. أما إن كان رجلًا كافرًا، أو معلنًا للفسق والبدعة؛ ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به، فهذا له وجه شرعي من باب الهجر، أما إذا كان مستورًا أو طيبًا، فالواجب عدم طاعتها في ذلك؛ لأن صلة الرحم حق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz