Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14290 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم العمرة عن الميت
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14290
حكم العمرة عن الميت
Answer
الجواب: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر[1]، فلا بأس أن يحج عنه[2]. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621. من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/406).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (16/406)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz