Question 14256
حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه
Answer
الجواب: نعم، شقيقة زوجة أبيك لا بأس، بنتان: إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت، فلا بأس؛ لأبيك واحدة، ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها -بنت الزوجة من غيره، لم يدخل بها- حل لك، أما إذا دخل بها، صارت ربيبة لأبيك، وحرام على أبيك، ولكنها تحل لك أنت؛ لأنها ليست أختًا لك، وإنما هي ربيبة لأبيك، إذا كانت من زوج آخر، قبله أو بعده. فالمقصود: أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك، وعمتها، وخالتها، وبنتها من غيره، إذا لم يكن هناك رضاعة، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz