Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 1418 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج زكاة الأنعام المشتراه ولم يحل عليها الحول
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 1418
حكم إخراج زكاة الأنعام المشتراه ولم يحل عليها الحول
Answer
الجواب: إذا اشترى غنمًا، فزكاها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول، وقد شراها ... يزكيها إذا حال عليها الحول، زكاة الغنم، وهكذا الإبل، وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهائم. وإذا باع غنمًا بغنم؛ يجمع على الحول على حول الأولى، فإذا تم حول الأولى؛ زكى الأخيرة، أو باع إبلاً بإبل، أو بقرة ببقرة، وأما إذا كان للتجارة يبيع، ويشتري للتجارة، فزكاة النقود يقوّم غنمه، ونحوها من السلع، يقومها حتى يزكيها زكاة التجارة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz