QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14168 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق امرأته ولم يبلغها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14168

حكم من طلق امرأته ولم يبلغها

Answer

الجواب: ما دام الطلاق الأول طلقتين فهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء، نعم. لأنه طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، فما دام أنه طلقها طلقتين الطلاق الأول ولو ما بلغها، فما دام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها، ثم طلقها، انتهى، نعم. المقدم: إذًا لا تحل له إلا بعد زوج جديد؟ الشيخ: نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source