No. 14168 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من طلق امرأته ولم يبلغها
Question 14168
حكم من طلق امرأته ولم يبلغها
Answer
الجواب: ما دام الطلاق الأول طلقتين فهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء، نعم. لأنه طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، فما دام أنه طلقها طلقتين الطلاق الأول ولو ما بلغها، فما دام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها، ثم طلقها، انتهى، نعم. المقدم: إذًا لا تحل له إلا بعد زوج جديد؟ الشيخ: نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz