No. 14067 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأرض التي باعها الأب لأحد أبنائه قبل موته
Question 14067
حكم الأرض التي باعها الأب لأحد أبنائه قبل موته
Answer
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة؛ فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته الورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين؛ لكونه ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له، ولا يلتفت إليه، نعم. المقدم: إنما تعتبر كهبة يعني من الورثة. الشيخ: إذا سمحوا بها. المقدم: إذا سمحوا بها صحيحة. الشيخ: ومن لم يسمح فهو على حق.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz