QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14067 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الأرض التي باعها الأب لأحد أبنائه قبل موته

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14067

حكم الأرض التي باعها الأب لأحد أبنائه قبل موته

Answer

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة؛ فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته الورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين؛ لكونه ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له، ولا يلتفت إليه، نعم. المقدم: إنما تعتبر كهبة يعني من الورثة. الشيخ: إذا سمحوا بها. المقدم: إذا سمحوا بها صحيحة. الشيخ: ومن لم يسمح فهو على حق.

Source