No. 14027 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟
Ibn Baz Divorce
Question 14027
ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟
Answer
الجواب: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم، نعم. المقدم: حفظكم الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz