QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 14027 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 14027

ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟

Answer

الجواب: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم، نعم. المقدم: حفظكم الله.

Source