QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 14009 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

هل يجوز مراجعة من طلقت طلقتين؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 14009

هل يجوز مراجعة من طلقت طلقتين؟

Answer

الجواب: إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة ثالثة باقية، فله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال، بل طلاقًا من دون مال، له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها، إلا بعد زوج جديد، بعد زوج يتصل بها -يجامعها- بنكاح شرعي صحيح. أما إن كانت قد خرجت من العدة، بأن طلقها طلقة ثانية، واعتدت، ولم يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا كسائر الخطاب، ما دام بقي لها طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو نص القرآن الكريم، نعم.

Source