Question 1400
حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها
Answer
الجواب: إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الأولى.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz