QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 13902 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم حمل الحجب لجلب نفع أو دفع ضر

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 13902

حكم حمل الحجب لجلب نفع أو دفع ضر

Answer

الجواب: هذا باطل، لا أصل له، هذا باطل، ليس له أصل، فاتخاذ الحجب لا يجوز، وهي الحروز، ويقال لها: التمائم، والنبي ﷺ قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي لفظ آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى التي لا تعرف لا تجوز، وأما الرقى الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا والتمائم: هي الحرز، وهي الحجب لا تجوز، سواء كانت من القرآن، أو من غير القرآن، أو مخلوطة، كلها لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عنها، وحذر منها، وأخبر أنها من الشرك، سواء كان المتخذ لها رجلًا أو امرأة، لا يجوز اتخاذها أبدًا، بل يجب الإنكار على من فعل ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

Source