Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 13902 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم حمل الحجب لجلب نفع أو دفع ضر
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 13902
حكم حمل الحجب لجلب نفع أو دفع ضر
Answer
الجواب: هذا باطل، لا أصل له، هذا باطل، ليس له أصل، فاتخاذ الحجب لا يجوز، وهي الحروز، ويقال لها: التمائم، والنبي ﷺ قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي لفظ آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى التي لا تعرف لا تجوز، وأما الرقى الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا والتمائم: هي الحرز، وهي الحجب لا تجوز، سواء كانت من القرآن، أو من غير القرآن، أو مخلوطة، كلها لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عنها، وحذر منها، وأخبر أنها من الشرك، سواء كان المتخذ لها رجلًا أو امرأة، لا يجوز اتخاذها أبدًا، بل يجب الإنكار على من فعل ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz