No. 13878 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة
Question 13878
حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة
Answer
الجواب: المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال ﷺ: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz